الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها فقد أخرج أحمد وأبو داود عن طارق بن عبد الرحمن جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كراء الأرض وكسب الحجام وكسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل قال: أبو عمر رافع بن رفاعة لا تصح صحبته والحديث غلط قال في الإصابة: وأخرجه ابن منده من وجه آخر عن رفاعة بن رافع الأنصاري الصحابي. - (د ك) في الربا (عن رافع بن خديج) قال الحاكم: أخرجناه شاهدا اهـ. وظاهر سكوته عليه تصحيحه قال ابن القطان: وما مثله يصحح فإنه عند أبي داود من رواية عبيد اللّه بن هرمز عن أبيه عن جده. قال البخاري: عبيد اللّه مجهول حديثه ليس بالمشهور وكذا قاله أبو حاتم. 9506 - (نهى عن كسب الحجام) تنزيهاً لا تحريماً فإنه احتجم وأعطى الحجام أجرته فلولا حله ما فعله . <فائدة> أخرج ابن منده في المعرفة من حديث حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة فكسب كسباً كثيراً فلما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام استشار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيه فأبى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه في بطن بهيمته - (ه عن أبي مسعود) الأنصاري ورواه أيضاً النسائي عن أبي هريرة والإسنادان صحيحان كما أفاده الحافظ العراقي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ابن ماجه به عن الستة غير جيد ورواه أحمد عن أبي هريرة بسند. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولعل المصنف ذهل عنه وإلا فعادته أنه إذا كان الحديث في أحمد ذكره مع الشيخين وقدمه عليهما. 9507 - (نهى عن كل مسكر ومفتر) بالفاء ومن جعله بالقاف فقد صحف أي كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجفون والخدر كالحشيش قال الحرالي: ألحق المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم بتحريم الخمر الذي سكرها مطبوع تحريم المسكر الذي سكره مصنوع اهـ. (تتمة) حضر عجمي القاهرة وطلب دليلاً لتحريم الحشيش وعقد له مجلس حضره أكابر علماء العصر فاستدل الزين العراقي بهذا فأعجب من حضر. - (حم د عن أمّ سلمة) رمز المصنف لصحته وهو كذلك فقد قال الزين العراقي: إسناده صحيح. [ص 339] 9508 - (نهى عن لبستين) بكسر اللام نظراً للهيئة وفتحها نظراً للمرة وبضمها على اسم الفعل قال أبو زرعة: والأول هنا أوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها) قال الماوردي: يشير إلى أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا إطراح فإن إطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة وخير الأمور أوساطها. قال ابن عطاء اللّه: طريقة العارف الشاذلي الإعراض عن لبس زي ينادي على مس اللابس بالإفشاء ويفصح عن طريقه بالإيذاء، وقال ابن العربي: أصل اللباس أن يكون مختصراً وعلى حالة القصد جنساً وقيمة فإنه إذا كان الملبوس رفيعاً إن صانه لا يلبسه كان عبده، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة، وإن امتهنه كان مسرفاً وأحوجه إلى تكلف قيمة الآخر وخير الأمور أوساطها. - (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه بزيغ وهو ضعيف. 9509 - (نهى عن لبن الجلالة) لتولده من النجاسة ومثله البيض والنهي للتنزيه عند الشافعي. - (د ك عن ابن عباس). 9510 - (نهى عن لقطة الحاج) قال القاضي: يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم وفي آخبر آخر ما يدل عليه ويحتمل أن المراد النهي عن أخذها مطلقاً لتترك مكانها وتعرف بالندى عليها لأنه أقرب طريقاً إلى ظهور صاحبها لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياماً معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى. - (حم م) في القضاء (د) في اللقطة (عن عبد الرحمن) بن عبد اللّه (التيمي) بن أخي طلحة وروى عنه النسائي أيضاً ولم يخرجه البخاري. 9511 - (نهى عن محاشّ النساء) أي عن إتيانهن في أدبارهّن وهو بحاء مهملة وشين معجمة، ويقال بمهملة كنى به عن أدبارهنّ كما كنى بالحش عن محل الغائط والنهي للتحريم بل هو كبيرة، ووهم من نقل عن مالك جوازه ومالك إنما جوّز الوطء من الدبر لا في الدبر، ولعل من نقله عنه أخذه من قياس قوله فغلط فإن المجتهد قد يذكر مسألة ولا يطرد حكمها فيما يشبهها ولو سئل لأبدى فارقاً. - (طس عن جابر) بن عبد اللّه قال الهيثمي: رجاله ثقات. 9512 - (نهى عن نتف الشيب) من نحو لحية أو رأس لأنه نور ووقار والرغبة عنه رغبة عن النور ولأنه في معنى الخضاب بالسواد كذا ذكره حجة الإسلام وقضيته أن النهي للتحريم واختاره النووي لثبوت الزجر في عدة أخبار وأطلق بعضهم الكراهة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وقال إنه نور المسلم هكذا حكاه أئمة كثيرون منهم المنذري وهكذا هو في الأصول. - (ت ن ه عن ابن عمرو) بن العاص وحسنه الترمذي ورواه عنه أبو داود بلفظ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة وفي رواية له فإنه نور المؤمن اهـ. وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. 9513 - (نهى عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل (وافتراش [ص 340] السبع) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) أي يألف محلاً منه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره كالبعير لا يلوي عن عطنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخاً لا يبرك إلا فيه. <تنبيه> قال ابن القيم: نهى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. - (حم د ن ه ك) من حديث تميم بن محمود (عن عبد الرحمن بن شبل) قال الحاكم: صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل. 9514 - (نهى أن يتباهى الناس في المساجد) أي يتفاخروا بها بأن يقول الرجل مسجدي أحسن فيقول الآخر مسجدي أو المراد المباهاة في إنشائها وعمارتها أو غير ذلك، وذلك لأن المباهاة بها من دأب أهل الكتاب. - (حب عن أنس) بن مالك. 9515 - (نهى أن يشرب الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان رجلاً أو امرأة أو خنثى أو صبياً أو صبية وفي رواية لمسلم زجر عن الشرب (قائماً) أي حال كونه قائماً قال القاضي: هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى وليس نهي تحريم حتى يعارضه أنه فعل ذلك مرة أو مرتين وفي حديث أنه أمر في خبر من شرب قائماً أن يستقثه وشربه قائماً مؤول بأنه لم يجد محلاً للقعود لازدحام الناس على زمزم أو ليري الناس أنه غير صائم أو لابتلال المحل أو لبيان الجواز وقال الطيبي: وزعم النسخ أو الضعف غلط فاحش وكيف يصار إليه مع إمكان الجمع وبفرض عدمه يحتاج لثبوت التاريخ وأنى به أو إلى الضعف مع صحة الكل. - (م د ت) كلهم في الأشربة من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك، تمامه عند مسلم قال قتادة: فقلنا: فالأكل فقال: ذلك أشد وأخبث. 9516 - (نهى أن يتزعفر الرجل) أي يفعل الزعفران في ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. قال الزمخشري: التزعفر التطلي بالزعفران والتطيب به ولبس المصبوغ به وزعفر ثوبه، ومنه قيل للأسد المزعفر لضرب وردته إلى الصفرة، وفيه تحريم لبس المزعفر، ومثله المعصفر لما فيهما من الزينة والخيلاء وقضية الحديث حرمة استعمال الزعفران في البدن وبه صرح جمع شافعية قال البيهقي: لكن روى أبو داود أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالزعفران فإن صح احتمل أن يكون مستثنى غير أن حديث النهي عن الزعفران مطلقاً أصح وهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية وحمل بعض العلماء الحل على اللحية والحرمة على بقية البدن وخرج بالرجل وألحق به الخنثى المرأة فيحل لها ذلك مطلقاً. - (ق) في اللباس(3) في الحج (عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المصنف تفرد الثلاثة به عن الستة والأمر بخلافه بل رواه عنه أبو داود في الترجل والترمذي في الاستئذان. 9517 - (نهى أن تصبر البهائم) بضم أوله أي أن يمسك شيء منها ثم ترمى بشيء إلى أن تموت من الصبر وهو الإمساك في ضيق يقال صبرت الدابة إذا حبستها بلا علف ومنه قتل الصبر للممسك حتى يقتل والنهي للتحريم للعن فاعله في خبر مسلم واللعن فيه دلائل التحريم وفي خبر أحمد عن ابن عمر رفعه من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل اللّه به يوم القيامة قال في الفتح: رجاله ثقات. - (ق د ن ه عن أنس) بن مالك ورواه العقيلي أيضاً عن سمرة وزاد وأن يؤكل لحمها ثم قال: والنهي عن أكلها لا يعرف إلا في هذا وبفرض ثبوته حمل على أنها ماتت بغير تذكية. [ص 341] 9518 - (نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) يحتمل أنه لما يقال إنه يورث الفقر وهل مثل البعيرين الفرسين مثلاً فيه احتمال والكراهة للتنزيه. - (ك) في الأدب (عن أنس) بن مالك قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي قال: محمد بن ثابت البناني أحد رجاله ضعفه النسائي وغيره. 9519 - (نهى أن يصلي على الجنائز بين القبور) فإنها صلاة شرعية والصلاة في المقابر مكروهة أي تنزيهاً. - (طس عن أنس) ابن مالك قال الهيثمي: إسناده حسن. 9520 - (نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم) في رواية قائماً والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائماً تعب كالتاسومة والخف لا كقباقاب وسرموزة. - (ت والضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك، وقضية صنيع المؤلف أن الترمذي خرجه وأقره والأمر بخلافه بل خرجه أولاً عن جابر ثم قال: هذا حديث غريب ثم عن أنس وقال: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث وقال في حديث أنس بخصومه قال محمد ابن إسماعيل يعني البخاري لا يصح هذا الحديث وقال أعني الترمذي في العلل: سألت عنه محمداً يعني البخاري فقال: ليس هذا بصحيح ورواه باللفظ المزبور من طريق أخرى عن أبي هريرة وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: فيه الحارث بن نبهان منكر الحديث لا يبالي ما حدث وضعفه جداً اهـ. وقضية تصرف المؤلف أن الترمذي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه أبو داود من رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: ورجال إسناده ثقات وقال النووي في رياضه: إسناده حسن. 9521 - (نهى أن يبال في الماء الراكد) وفي رواية الدائم أي الساكن وزاد في رواية الذي لا يجري وهو للتأكيد قال الزمخشري: هو الساكن، دام الماء يدوم وأدمته أنا ومنه تدويم الطائر وهو أن يترك الخفقان بجناحيه في الهواء ودوام الشيء مكثه وسكونه اهـ، فيكره البول في الماء الراكد ما لم يستبحر بحيث لا يعاف البتة والنهي للتنزيه وهو في القليل أشد لتنجيسه بل قيل يحرم فيه وأطلق المالكية الكراهة فإن تغير به فنجس إجماعاً واتفق العلماء على أن الغائط ملحق بالبول وأنه لا فرق بين البول في نفس الماء أو في إناء يصبه فيه أو يبول بقربه فيجري إليه وأنه لا فرق في نجاسة الماءين البائل وغيره وزعم الظاهرية أن كل من بال بماء راكد وإن كثر امتنع عليه دون غيره استعماله في الطهارة وغيرها وأعظم الناس الشناعة عليهم. - (م ن ه عن جابر) بن عبد اللّه ولم يخرجه عنه البخاري. 9522 - (نهى أن يبال في الماء الجاري) أي القليل أما الكثير فلا يكره فيه لقوته وكالبول الغائط والكراهة في القليل للتنزيه لا للتحريم وبحث النووي أنها للتحريم لأن فيه إتلافاً للماء عليه وعلى غيره أجيب عنه بأن الكلام في مملوك له أو مباح يمكن طهره بالمكاثرة، نعم إن دخل الوقت وتعين لطهره حرم كإتلافه ويحرم في مسبل وموقوف مطلقاً وما هو واقف فيه إن قل لحرمة تنجيس البدن. - (طس عن جابر) بن عبد اللّه قال المنذري: إسناده جيد ةقال الهيثمي: رجاله ثقات. [ص 342] 9523 - (نهى أن يسمى كلب أو كليب) لأن الكلب من الفواسق الخمس فكأنه قال لا تسموا المؤمن فاسقاً لا للنظير بل كراهة النسبة للكلاب الفواسق والنهي وارد على أصل وضع الاسم فلو وضع لإنسان واشتهر به لم يكره دعاؤه به بل لا يجوز تسميته بغيره رضاه كما جزم به الغزالي وجعله أصلاً مقيساً عليه فإنه قال: أسماؤه تعالى توقيفية لأنه إذا امتنع في حق آحاد الخلق أن يسمى باسم لم يسمه به أبواه ففي حق اللّه أولى قال: وهو نوع قياس فقهي تبنى على مثله الأحكام الشرعية. - (طب) وكذا في الأوسط (عن بريدة) قال الهيثمي: وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف. 9524 - (نهى أن يصلي) بفتح اللام المشددة (في لحاف) هو كل ثوب يتغطى به (لا يتوشح به) التوشيح أن يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمنى على منكبه الأيسر (ونهى أن يصلي الرجل في سراويل) أعجمي أو عربي لا ينصرف (وليس عليه رداء) لأن السراويل بمفرده يصف الأعضاء ولا يتجافى عن البدن والنهي للتنزيه عند الشافعية. - (د ك عن بريدة) قال ابن عبد البر: لا يحتج بهذا الحديث. 9525 - (نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس) لأنه ظلم للبدن حيث فاضل بين أبعاضه وهذا من كمال محبة اللّه ورسوله عليه الصلاة والسلام للعدل أن أمر به حتى في حق الإنسان مع نفسه قال ابن القيم: وفيه تنبيه على منع النوم بينهما فإنه رديء. - (ك) في الأدب (عن أبي هريرة ه عن بريدة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. 9526 - (نهى أن يتعاطى) أي يتناول (السيف مسلولاً) فيكره تنزيهاً مناولته كذلك لأنه قد يخطئ في تناوله فينجرح شيء من بدنه أو يسقط منه على أحد فيؤذي وفي معناه السكين ونحوها فلا يرميها له ولا يناولها والحد من جهته. - (حم د) في الجهاد (ت) في الفتن (ك) في الأدب (عن جابر) بن عبد اللّه وقال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال ابن حجر: سنده صحيح. 9527 - (نهى أن يقام الرجل) يعني الإنسان المسلم (من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (ويجلس) عطف على يقام أو حال وتقديره وهو يجلس فعلى الأول كل من الإقامة والجلوس منهي عنه وعلى الثاني المنهي عنه الجمع حتى لو أقام ولم يجلس (فيه آخر) لم يرتكب النهي ذكره الطيبي والأول أصوب فقد قال القرطبي: يستوي هنا أن يجلس فيه بعد إقامته أولاً غير أن الحديث خرج على أغلب ما يفعل فإنه إنما يقيم غيره من مجلسه ليجلس فيه غالباً قال النووي: والنهي للتحريم فمن سبق إلى مباح من مسجد أو غيره يوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها تحرم إقامته منه لكن يستثنى ما لو ألف موضعاً من مسجد لنحو إفتاء أو إقراء أو قراءة فهو أحق به فإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه وقال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام مخصوص بالمجالس المباحة إما عموماً كالمساجد ومجالس الحكام والعلم أو خصوصاً كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لنحو وليمة أما مجالس لا ملك لشخص فيها ولا إذن فيقام ويخرج ثم هو في المجالس العامة ليس عاماً بل خاص بغير نحو مجانين ومن يحصل منه أذى كأكل ثوم إذا دخل مسجداً وسفيه دخل مجلس حكم أو علم وحكمة النهي انتقاص حق المسلم الموجب للضغائن والحث على التواضع الموجب للمودة وأيضاً الناس في المباح سواء فمن سبق استحق فإزعاجه غصب [ص 343] والغصب حرام اهـ وقال النووي: هذا في حق من مجلس بمحل من نحو مسجد ثم فارقه ليعود. - (خ) في كتاب الجمعة (عن ابن عمر) بن الخطاب. 9528 - (نهى أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف أو بما فيه قرآن وإن قل لا في ضمن غيره فلا ينافي كتابته إلى هرقل {يا أهل الكتاب} (إلى أرض) أي بلاد (العدو) أي الكفار خوفاً من الاستهانة به والباء في بالقرآن زائدة والقرآن أقيم مقام الفاعل وليست كما في خبر لا تسافروا بالقرآن فإنها حال فيكره عند الشافعي ويحرم عند مالك حمل ذلك إلى بلاد الكفر كما يشير إليه تعليله في خبر ابن ماجه بقوله مخافة أن يناله العدو فإن أمنت العلة زال المنع قال المظهر: كان جميع القرآن محفوظاً للصحابة فلو مشى بعض القراء إلى أرض العدو ومات ضاع ذلك القدر قال الطيبي: وذهب في هذا الكتابة لأن المصحف لم يكن في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم فنقول لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعض ما كتب في عهده أو يكون إخباراً عن الغيب اهـ. قيل وفيه منع بيع المصحف من كافر لوجود العلة. - (ق د ه) في الجهاد (عن ابن عمر) بن الخطاب وفي رواية لمسلم كان ينهى. 9529 - (نهى أن نستقبل القبلتين) قال الحافظ العراقي: ضبطناه بفتح النون ولا يصح كونه بضم الياء على أنه مبني للمفعول لنصب القبلتين والمراد بهما الكعبة وبيت المقدس فهو من قبيل المجاز بالنسبة لما كان أو هو للتغليب كالقمرين والعمرين (ببول أو غائط) تحريماً بالنسبة للكعبة بشرطه وتنزيهاً بالنسبة لبيت المقدس بنقل النووي الإجماع على عدم التحريم ولا يمتنع مع ذلك جمعهما في لفظ واحد فغاية ما فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز بناء على الأصح أن النهي حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة وأما إذا جعل حقيقة فيهما فلا يلزم ذلك، هذا أظهر الأجوبة وهو الذي عول عليه النووي، وأما الجواب بأن النهي منسوخ وبأنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة ثم عن استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي ظناً منه أن النهي مستمر وبأن المراد بالنهي أهل المدينة ومن على سمتها فقط لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة فنهيهم لاستدبار الكعبة لا لحرمة استقبال بيت المقدس كما نقله الماوردي فردّ الأول بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل والثاني بأن فيه توهيم الراوي في جمعه بينهما بلا مستند وكلام أحمد بن حنبل يقتضي اجتماع النهيين في زمن واحد وعن الثالث بأن الأصل عدم تخصيص الحكم ببعض البلاد والنهي عن استقبالهم ورد في وقت واحد وهو عام لجميع المدن وقول الحافظ ابن حجر أخذ بظاهر هذا الحديث جمع منهم ابن سيرين فحرموا استقبال القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس بذلك وهو حديث ضعيف في حيز المنع كيف ولم يصرح منهم أحد بالتحريم وإنما الوارد عن مجاهد وابن سيرين والنخعي أنهم كرهوا ذلك ومرادهم كراهة التنزيه لنقل النووي في المجموع كالخطابي الإجماع على عدم التحريم وزعمه أعني ابن حجر أن بعض الشافعية قال به أي التحريم غلط وإنما نقل الروياني عن أصحابنا الكراهة لكونه كان قبلة ومراده كراهة التنزيه فإنهم إذا أطلقوا الكراهة إنما يعنونها وظاهر الحديث أنه لا فرق في الكراهة بين الصحراء والبنيان وقد أطلق في الروضة الكراهة أيضاً قال المحقق أبو زرعة: وقياس مذهبنا اختصاصها بالصحراء. - (حم د ه عن معقل) بن أبي معقل بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف فيهما وهو معقل بن الهيثم ويقال ابن أبي الهيثم (الأسدي) بفتح السين حليف لبني زهرة بن خزيمة، وقيل إنما هو الأزدي بزاي لا بسين صحابي مدني له من المصطفى صلى اللّه عليه وسلم حديثان هذا أحدهما وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح بل قال ابن محمود شارحه: في إسناده جيد وخالفه الذهبي فقال في المهذب: فيه عند أبي داود أبو زيد مولى بني ثعلبة لا يدرى من هو وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: إسناده ضعيف للجهل بحال راويه أبي زيد فإني لم أر من تعرض لمعرفة حاله وسماه [ص 344] أبو داود الوليد وذكره ابن عبد البر في الاستقصاء ولم يسمه وسكوت أبي داود والمنذري عليه لا يكفي وينضم لجهالته انقطاع حديثه فيما ذكره العسكري من أن معقلاً مات زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيكون منقطعاً لأنه غير صحابي ولا ذكره فيهم أحد لكن قال ابن سرور مات زمن معاوية فهو متصل والقلب إليه أميل اهـ. لكن قال النووي في الخلاصة: إسناده حسن وفي شرحه لأبي داود: جيد ومراده حسن لغيره لوروده من طرق أخرى عند البيهقي في الخلافيات وابن عدي عن ابن عمر بإسناد ضعيف. 9530 - (نهى أن يتخلى الرجل) وصف طردي فالمرأة كذلك (تحت شجرة مثمرة) أي من شأنها ذلك وإن لم تثمر وفي غير وقت الثمرة فيكره تنزيهاً (ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار) ضفة النهر والبئر جانبه تفتح فتجمع على ضفات كجنة وجنات وتكسر فتجمع على ضفف كعدد وعدد. - (عد عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضاً الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان الكوفي قال الهيثمي: فرات قال البخاري: منكر الحديث تركوه وقال الولي العراقي: ضعيف لضعف فرات. 9531 - (نهى أن يبال في الجحر) بضم الجيم وسكون الحاء وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباغ لأنفسها كذا في المحكم وقيل هو الثقب وهو ما استدار ومثله السرب بفتحتين ما استطال والنهي للتنزيه قال الولي العراقي: فيه كراهة البول في الجحر، هبه ثقباً نازلاً في الأرض أو مستطيلاً تحتها، قال: وعللوه بعلتين أحدهما أنه مسكن الجن ويؤيده الأثر الصحيح أن سعد بن عبادة بال في جحر فخر ميتاً فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج * سعد بن عباده رميناه بسهم * فلم يخط فؤاده الثانية أذى الهوام بلسعها أو بعود الرشاش عليه أو تأذي ذلك الحيوان إن كان ضعيفاً. - (د ك) في الطهارة كلاهما من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة (عن عبد اللّه بن سرجس) بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم غير مصروف صحابي معروف الصحبة والرواية لفظ أبي داود قال يعني هشام قالوا لقتادة ما تكره من البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن ولفظ رواية الحاكم أنها مساكن الجن دون قوله يقال، قال: وهذا صحيح على شرطهما وسكت عليه أبو داود والمنذري قال الحاكم: على شرطهما ورواه عنه أيضاً النسائي وغيره. 9532 - (نهى أن يبال في قبلة المسجد) لفظ أبي داود عن أبي مجلز أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد والنهي للتحريم وفي بقية المسجد كذلك وإنما خص القبلة لأنه فيها أغلظ وأشد وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه لاحق بن حميد تابعي. - (د في مراسيله عن أبي مجلز) المذكور (مرسلاً). 9533 - (نهى أن يبال بأبواب المساجد) أي إن سرى البول إلى جدر المسجد أو شيء من أجزائه فالكراهة حينئذ للتحريم ويحتمل أنها للتنزيه وأن المراد البول بقرب باب المسجد لئلا يستقذره الداخلون أو يعود ريحه عليهم أو على من بالمسجد. - (د في مراسيله عن مكحول مرسلا) وهو الشامي. [ص 345] 9534 - (نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة) بضم المهملة وفتح الميمين الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم قال الخطابي: نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة وقال غيره: ملحق بها كل مطعوم للآدمي قياساً أولوياً وكذا المحترم كورق كتب العلم ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجساً ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة وألحق به ما في معناه كزجاج أملس ويؤيده رواية الدارقطني عن أبي هريرة نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران وفيه رد على زاعم إجزاء الاستنجاء بهما وإن كان منهياً عنهما. - (د قط هق عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وليس بمسلم فقد قال مخرجه الدارقطني: إسناده شامي وليس بثابت قال: وفي إسناد غير ثابت أيضاً جلد بدل حممة وقال: يستطيب بدل يستنجى خرجه الطحاوي. 9535 - (نهى أن يبول الرجل في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل الاغتسال بأي ماء كان استحمام وذلك لجلبه الوسواس ولأنه قد يصيبه شيء من الجن لأن المغتسل محل حضور الشياطين لما فيه من كشف العورة فهو في معنى البول في الجحر ذكره الولي العراقي وحمل جمع هذا الحديث على ما إذا كان المستحم ليناً ولا منفذ فيه بحيث لو نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صلباً كنحو بلاط بحيث يجري عليه البول أو كان فيه منفذ كبالوعة فلا نهي، وقال النووي: محل النهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلباً يخاف إصابة رشاشه فإن كان له نحو منفذ فلا كراهة قال الولي العراقي: وهذا عكس ما ذكره أولئك الجماعة فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحملها على الصلبة لأنها فيها معنى آخر وهو أنه في الصلب يخاف عود الرشاش بخلاف الرخوة وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر محله وفي الصلبة لا فإذا صب عليه الماء ذهب أثره. - (ت عن عبد اللّه بن مغفل) وقال: غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد اللّه، ذكر في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه قال ابن سيد الناس: ومع غرابته يحتمل كونه من قسم الحسن لأن أشعث مستور اهـ. ولذلك جزم النووي بأنه حسن. 9536 - (نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال إنها صلاة اليهود) أي وقد أمرنا بمخالفتهم في هديهم قال ابن تيمية: وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون معصية بالنية نهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسماً للباب. - (ك هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب: هذا إسناد قوي. 9537 - (نهى أن يقرن بين الحج والعمرة) نهي تنزيه أو إرشاد لما في القرآن من النقص المجبور بدم. - (د عن معاوية) قال للصحابة: هل تعلمون أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمر قالوا: نعم قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن ولكن نسيتم سنده جيد. 9538 - (نهى أن يقد السير) أي يقطع ويسق (بين أصبعين) لئلا يعقر الحديد يده وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف [ص 346] مسلولاً قال القاضي: القد قطع الشيء طولاً كالشق والسير ما يقد من الجلد نهى عنه حذراً من أن يخطئ القادّ فيجرح أصبعه. - (د ك) في الأدب (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال: هذا حديث منكر. 9539 - (نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) بعين مهملة وضاد معجمة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن وفي رواية نهى أن يضحى بجدعاء الأذن أي مقطوعتها. - (حم 4 ك) في باب الأضحية (عن علي) أمير المؤمنين قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. 9540 - (نهى أن تكسر سكة المسلمين) أي الدراهم والدنانير المضروبة (الجائزة بينهم) يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد أي لا تكسر وذلك لما فيها من اسم اللّه أو لإضاعة المال (إلا من بأس) أي إلا من أمر يقتضي كسرها كزوافها وشك في صحة نقدها فلا نهي عن كسرها حينئذ قال بعض الشافعية: والوجه أنه لا يحرم إلا إذا كان فيه نقص لقيمتها. - (حم د ه ك عن عبد اللّه المزني) زاد الحاكم أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهباً قال الحافظ العراقي: ضعيف ضعفه ابن حبان اهـ وقال في المهذب: فيه محمد بن فضاء ضعيف وفي الميزان: ضعفه ابن معين وقال النسائي: ضعيف وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ثم أورد له أخباراً هذا منها وقال عبد الحق: الحديث ضعيف لضعف محمد بن فضاء قال في المنار: وترك ولده وهو خالد الجهني وخالد مجهول لا يعرف بغير هذا. 9541 - (نهى أن نعجم) بنون أوله بخط المصنف (النوى طبخاً) أي نبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوته التي يصلح معها للغنم أو المعنى إذا طبخ لتؤخذ حلاوته طبخ عفواً لئلا يبلغ الطبخ النوى ولا يؤثر فيه تأثير من يعجمه أي يلوكه لأنه يفسد الحلاوة. - (د عن أم سلمة) رمز لحسنه. 9542 - (نهى أن يتنفس في الإناء) عند الشرب (أو ينفخ فيه) لأن التنفس فيه يورث ريحاً كريهاً في الإناء فيعاف والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشره وعدم الصبر وقلة المروءة. - (حم د ت ه عن ابن عباس) وروى عنه مسلم الجملة الأولى وقد رمز المصنف لحسنه. 9543 - (نهى أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) بضم السين المهملة وكسرها والمراد أنه لا يمسح يده إلا في ثوب من له عليه نعمة كثوب كساه لنحو حليلته أو خادمه ممن يحب ذلك ولا يتقذره وهذا إن غلب على ظنه لا إن شك كأكل طعام صديقه ثم رأيت العسكري قال: أراد المصطفى صلى اللّه عليه وسلم بهذا أن يستبذل أحداً من المؤمنين وإن كان فقيراً فإن اللّه يطعمه ويكسوه. - (حم د) في الأدب (عن أبي بكرة). 9544 - (نهى أن يسمى أربعة) أي بأربعة (أسماء أفلح ويساراً) هو اليسر والغنى وسعة الحال (ونافعاً ورباحاً) هو الريح فيكره التسمية بذلك لأنه قد يقال أفلح هنا فيقال لا فيتطير بذلك وكذا البقية. - (د ه عن سمرة) بن جندب رمز لحسنه. [ص 347] 9545 - (نهى أن تحلق المرأة رأسها) فيكره لها ذلك كما في المجموع عن جمع لأنه مثلة في حقها وألحق بها الخنثى وقال بعضهم: يحرم تمسكاً بظاهر النهي. - (ت) في الحج (ن عن علي) أمير المؤمنين قال الترمذي: وفيه اضطراب قال النووي: فلا دلالة فيه لضعفه لكن يستدل بعموم خبر من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وقال ابن حجر: رواته موثقون لكن اختلف في وصله وإرساله اهـ. وعدول المنصف عن عزوه للبزار وابن عدي لأن فيه عندهما معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 9546 - (نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً) بغين وضاد معجمتين بينهما راء محركاً ما ينصب ليرمى إليه لما فيه من الجرأة والاستهانة بخلق اللّه والتعذيب عبثاً. - (حم ت ن عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه. 9547 - (نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته) بأن يسمى محمداً ويكنى بأبي القاسم فيحرم ذلك حتى بعد وفاته. - (ت عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته. 9548 - (نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه) أي ليس عليه حاجز يمنع من وقوع النائم من نحو جدار والحجر المنع. - (ت عن جابر) بن عبد اللّه. 9549 - (نهى أن يستوفز الرجل في صلاته) أي أن يقعد فيها منتصباً غير مطمئن ففي المصباح استوفز في قعدته قعد منتصباً غير مطمئن. - (ك عن سمرة) بن جندب. 9550 - (نهى أن يكون الإمام مؤذناً) أي أن يجمع بين وظيفتي الإمامة والأذان واختلف السلف في الجمع بينهما فقيل يكره تمسكاً بهذا الحديث لكن الجمهور على عدم الكراهة فقد صح عن عمر لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت رواه سعد بن منصور وغيره وقيل هو خلاف الأولى وقيل يستحب وصححه النووي. - (هق عن جابر) بن عبد اللّه وقضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل قال وتبعه الذهبي في المهذب: إسناده ضعيف بمرة وقال ابن الجوزي: لا يصح فيه كذاب وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف. 9551 - (نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة، وأخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي لبعد المفسدة ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه وفي معنى المشي القعود بنحو مسجداً أو طريق. - (د) في آخر سننه (ك) في الأدب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وشنع عليه به الذهبي وقال: فيه داود ابن أبي صالح قال ابن حبان: يروي الموضوعات اهـ وهو في طريق أبي داود أيضاً وقال المناوي: داود منكر الحديث وذكر البخاري الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذا وقال: لا بتابع عليه. [ص 348] 9552 - (نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع) هذا في غير مائدة أعدت لجلوس قوم بعد قوم كما ذكروه. - (ه) من حديث الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول (عن عائشة) ومنير هذا قال في الميزان عن ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات ثم أورد له هذا الخبر وهو مع ذلك منقطع فيما بين مكحول وعائشة فرمز المصنف لحسنه غير حسن. 9553 - (نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) لأن شعره إذا نثر سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به قال الزين العراقي: فيه كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه تحت عمامته أو كف شيء من ثيابه كالكم وهي كراهة تنزيه وسواء فعله للصلاة أو لغيرها خلافاً لمالك قال: والنهي خاص بالرجل دون المرأة لأن شعرها عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته لا يستر ويتعذر ستره فتبطل صلاتها. - (طب عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه وهو تقصير وإنما حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ورواه أبو داود من حديث أبي رافع بلفظ نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. 9554 - (نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن) وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف والحاقن من حبس بوله كالحاقب بموحدة للغائط. - (ه عن أبي أمامة) الباهلي رمز المصنف لحسنه. 9555 - (نهى أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهى وقد يراد بالنائم المضطجع ولا فرق بين الليل والنهار لوجود المعنى والنهي كما أشار إليه الذهبي وغيره للتنزيه جمعاً بينه وبين خبر أنه كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فسقط ما لابن هنا من زعم التعارض أو لأنه كان هناك نجاسة رطبة تناله إذا قعد لا إذا قام أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه غير ذلك أو لكونه كان أيسر من القعود في تلك الحالة وقال ابن حجر: أحاديث النهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به فإن أمن من ذلك فلا كراهة. - (ه عن ابن عباس) رمز لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف لضعف راويه أبي المقدام هشام بن زياد الأموي ضعفه البخاري وقال ابن مهدي: تركوه وابن خزيمة: لا يحتج بحديثه وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به اهـ. وقال عبد الحق: خرجه أبو داود بسند منقطع قال ابن القطان: ولو كان متصلاً ما صح للجهل براويين من رواته وبسطه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال ابن حجر في المختصر: حديث النهي عن الصلاة إلى النائم خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان. 9556 - (نهى عن أن يبول الرجل قائماً) فيكره تنزيهاً لا تحريماً وأما بوله قائماً لبيان الجواز أو لكونه لم يجد مكاناً يصلح للقعود أو لأن القيام حالة لا يمكن معها خروج الريح بصوت ففعله لكونه كان بقرب الناس أو لأن العرب تستشفي به لوجع القلب فلعله كان به أو لجرح كان بمأبضه بهمزة ساكنة فموحدة باطن ركبتيه فلم يمكنه لأجله القعود أو أن البول عن قيام منسوخ لخبر عائشة ما بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن وخبرها من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً قال ابن حجر: والصواب أنه غير منسوخ وعائشة إنما تعلم ما وقع بالبيوت قال: [ص 349] وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي أنهم بالوا قياماً وهو دال للجواز بغير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي. - (ه عن جابر) بن عبد اللّه رمز لحسنه قال مغلطاي: في سنده ضعف لضعف رواته فمنهم عدي بن الفضل قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث وابن حبان: ظهرت المناكير في حديثه وأبو داود: ضعيف. 9557 - (نهى أن تتبع الجنازة معها رانة) بالنون المشددة أي امرأة صائحة صياحاً شديداً ومن رواه بالياء فقد صحف. - (ه عن ابن عمر) بن الخطاب قال عبد الحق: إسناده ضعيف وقال الذهبي: أبو يحيى ضعف. 9558 - (نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه) لما مر مفمصلاً. - (طب عن سهل بن سعد) الساعدي قال الهيثمي: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف اهـ ورمز المصنف لحسنه. 9559 - (نهى أن يمشي الرجل) ذكره وصف طردي والمراد الإنسان والنهي للتنزيه (في نعل واحدة أو خف واحدة) لما تقدم، قال الغزالي: إذا لبس الإنسان خفه فابتدأ باليسرى فقد ظلم وكفر النعمة لأن الخف وقاية للرجل، وللرجل فيه حظ وبالبداءة بالحظوظ ينبغي أن يكون الأشرف فهو العدل والوفاء بالحكمة ونقيضه ظلم وكفران نعمة الرجل والخف قال: وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروهاً حتى أن بعضهم جمع أكراراً من حنطة وتصدق بها فسئل عن سببه قال: لبست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهواً فكفرت بالصدقة، نعم الفقيه لا يقدر على تفخيم الأمر في هذه الأمور ونحوها فإنه مسكين بلي بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وهم منغمسون منطمسون في ظلمات أطم وأعظم من أن يظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها. - (حم عن أبي سعيد). 9560 - (نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان ومفهومه الجواز بإذنه وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة والكلام في رجال غير محارم. - (طب عن عمرو) ابن العاص رمز المصنف لحسنه وعدل عن عزوه للدارقطني لكونه غير موصول الإسناد عنده. 9561 - (نهى أن يلقى النوى على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر) لئلا يختلط بالتمر والنوى مبتل من ريق الفم عند الأكل بل يلقى على ظهر أصبعه حتى يجتمع فيلقيه خارج الطبق. - (الشيرازي عن علي) أمير المؤمنين. 9562 - (نهى أن يسمى الرجل حرباً أو وليداً أو مرة أو الحكم أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحاً أو يساراً) لما فيه من الفأل السوء وتزكية النفس. - (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن مسعود) قال الهيثمي: وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك اهـ وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه. [ص 350] 9563 - (نهى أن يخصى أحد من ولد آدم) فالخصي لهم حرام شديد التحريم. - (طب عن ابن مسعود) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه معاوية بن عطاء الخزاعي ضعيف. 9564 - (نهى أن يتمطى الرجل) حال كونه (في الصلاة) أي يمدد أعضاءه (أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) اللاتي يحل له وطؤهن. - (قط في الأفراد عن أبي هريرة). 9565 - (نهى أن يضحي ليلاً) لأنه لا يأمن الخطأ في الذبح ولعدم حضور الفقراء قال الشافعية: يكره الذبح ليلاً مطلقاً وللأضحية أشد. - (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. 9566 - (نهى أن يقام) بضم الياء التحتية بضبطه (الصبيان في الصف الأول) إذا حضروا بعد تمام الصف الأول. - (ابن نصير) في كتاب الصلاة (عن راشد بن سعد) المقرئي بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء ثم همزة ثم ياء النسب الحمصي ثقة كثير الإرسال فلذلك قال (مرسلاً) أرسل عن عوف بن مالك وغيره. 9567 - (نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة) وألحق بها الفاكهاني الكتاب تنزيهاً له والتنفس في معنى النفخ. - (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف ورواه أبو داود بدون قوله والتمرة رمز لحسنه. 9568 - (نهى أن يفتش التمر عما فيه) نحو دود وسوس. - (طب عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه. 9569 - (نهى أن يصافح المشركون أو يكنوا أو يرحب بهم) لقوله تعالى - (حل عن جابر) بن عبد اللّه. 9570 - (نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم) زاد في رواية إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده وعلته الضعف به عما تميز به من العبادات الكثيرة الفاضلة مع كونه يوم عيد فإن ضم إليه غيره لم يكره وكذا إذا وافق عادة أو نذراً أو قضاءً كما ورد في خبر. - (حم عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه. 9571 - (نهى أن يجلس بين الضح) هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض (والظل) أي أن يكون نصفه في الشمس [ص 351] ونصفه في الظل (وقال) إنه (مجلس الشيطان) أي هو مقعده أضاف المجلس إليه لأنه الباعث على القعود فيه، والقعود فيه إذ ذاك مضر لأن الإنسان إذا قصد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين. - (حم) عن أبي عياض (عن رجل) من الصحابة رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: إسناده جيد. 9572 - (نهى أن يمنع نقع البئر) أي فضل مائها لأنه ينتقع به العطش أي يروى وشرب حتى نقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع أي المجتمع. - (حم عن عائشة) رمز لحسنه. 9573 - (نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما) فيكره بدونه تنزيهاً وتشتد الكراهة بين نحو والد وولده وأخ وأخيه وصديق وصديقه. - (هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه. 9574 - (نهى أن يشار إلى المطر) حال نزوله باليد أو بشيء فيها. - (هق عن ابن عباس). 9575 - (نهى أن يقال للمسلم صرورة) هو بالفتح الذي لم يحج فعولة من الصر الحبس والمنع قيل أراد من قتل بالحرم قتل ولا يقبل منه إني صرورة ما حججت وما عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا قتل فلجأ إلى الكعبة لم يهج فإذا لقيه ولي الدم قيل له صرورة فلا تهجه. - (هق عن ابن عباس). 9576 - (نهى أن تستر الجدر) أي جدر البيوت تحريماً إن كان بحرير وتنزيهاً إن كان بغيره قال ابن حجر: وقد جاء النهي عن ستر الجدر بالثياب عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس بلفظ لا تستروا الجدر بالثياب وفي إسناده ضعف وفي سنن سعيد بن منصور عن سلمان موقوفاً أنه أنكر ستره البيت وقال: أمحموم بيوتكم أو تحولت الكعبة عندكم ثم قال: لا أدخله حتى يهتك، وأخرج الحاكم والبيهقي عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتاً مستوراً فقعد وبكى وذكر حديثاً عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه كيف بكم إذا سترتم بيوتكم وأصله في النسائي. - (هق عن علي بن الحسين مرسلاً) هو زين العابدين قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه.
|